responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 2  صفحة : 182
[ فإذا طلق وقع رجعيا، وعليها العدة من يوم طلقها ]. (الثالث) يستفاد من صحيحة الحلبي [1]، ان المولي لو اراد طلاق الزوجة لم يكن له ذلك الا بعد المرافعة وان كان بعد الاربعة الاشهر. وقد وقع التصريح بذلك في رواية أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام حيث قال فيها: (ثم يؤخذ فيوقف بعد الاربعة الاشهر، فان هو فاء - وهو ان يصالح اهله -، فان الله غفور رحيم وان لم يفئ اجبر على ان يطلق ولا يقع طلاق فيما بينهما - ولو كان بعد الاربعة الاشهر - ما لم ترفعه إلى الامام) [2]. قوله: (فإذا طلق وقع رجعيا وعليها العدة من يوم طلقها) المراد أنه يقع رجعيا ما لم تكن لبينونته سبب آخر، وذلك قول معظم الاصحاب. ويدل عليه - مضافا إلى الاطلاقات والعمومات - خصوص حسنة بريذ بن معاوية، عن أبي عبد الله عليه السلام انه قال - في المولي -: حتى إذا حاضت وتطهرت من حيضها (محيضها - ئل) طلقها تطليقة قبل ان يجامعها بشهادة عدلين ثم هو احق برجعتها ما لم تمض الثلاثة الاقراء [3] وهي نص في المطلوب. وفي المسألة قول نادر بوقوع الطلاق بائنا، وربما كان مستنده قوله عليه السلام في صحيحة منصور: (فان عزم الطلاق بانت منه) [4]. وحملها الشيخ رحمه الله على من كانت عنده على تطليقة واحدة، فان طلاقه بعد ذلك يقع بائنا. ولا يخفى بعد هذا الحمل، نعم يمكن حملها على ان المراد ببينونتها خروجها عن الزوجية المحضة وان كان الطلاق رجعيا جمعا بين الادلة.

[1] راجع الوسائل باب 8 حديث 1 من كتاب الايلاء ج 15 ص 539.
[2] الوسائل باب 9 قطعة من حديث 1 من كتاب الايلاء ج 15 ص 542.
[3] الوسائل باب 10 قطعة من حديث 1 من كتاب الظهار ج 15 ص 543.
[4] الوسائل باب 12 قطعة من حديث 3 من كتاب الظهار ج 15 ص 547.

اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 2  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست