responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 2  صفحة : 183
[ ولو ادعى الفئة فانكرت فالقول قوله مع يمينه. وهل يشترط في ضرب المدة، المرافعة؟ قال الشيخ: نعم، والروايات مطلقة ]. قوله: (ولو ادعى الفئة فانكرت فالقول قوله مع يمينه) انما كان القول قوله مع انه مدع لتعذر اقامة البينة على ذلك أو تعسرها، فلو لم يقبل قوله مع امكان صدقه، للزم الحرج والضرر. ولرواية إسحاق بن عمار، عن الصادق (عن أبيه - ئل) عليه السلام ان عليا عليه السلام سئل عن المرأة تزعم ان زوجها لا يمسها ويزعم انه يمسها، قال: يحلف ثم يترك [1]. قال في التحرير: ولو حلف على الاصابة وطلق واراد الرجعة بدعوى الوطئ الذي حلف عليه، فالاقرب انه لا يمكن وكان القول قولها في نفي العدة والوطئ على قياس الخصومات. وهذا التفريع للشافعية، وهو لا يتم عندنا لاتفاق الاصحاب ظاهرا على اشتراط الدخول في صحة الايلاء، ومع ذلك فهو مشتمل على الجمع بين المتناقضين. قوله: (وهل يشترط في ضرب المدة، المرافعة الخ) اختلف الاصحاب في ان مدة التربص تحسب من حين المرافعة أو من حين الايلاء، فذهب الاكثر ومنهم الشيخان، وابن إدريس، إلى انها من حين المرافعة. وقال ابن الجنيد، وابن أبي عقيل: إنها من حين الايلاء، واختاره العلامة في المختلف وولده في الشرح، ويظهر من المصنف الميل إليه، وهو المعتمد.

.[1] الوسائل باب 13 حديث 1 من كتاب الايلاء ج 15 ص 547.

اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 2  صفحة : 183
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست