responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 2  صفحة : 171
[ (السادسة) إذا عجز عن الكفارة قيل: يحرم وطؤها حتى يكفر. وقيل يجتزئ بالاستغفار، وهو أشبه ]. يستقيم الحكم [1]، لكن عبارة الشيخ رحمه الله تأبى ذلك من حيث عطف الوقاع ب‌ (أو) على فعل ما شرط انه لا يفعله، والامر في العبارة هين بعد وضوح الحكم. قوله: (السادسة إذا عجز عن الكفارة قيل: يحرم وطؤها حتى يكفر الخ) القول بالتحريم للشيخ واكثر الاصحاب، يدل على ان تحريم الوطء قبل التكفير ثابت بالكتاب [2] والسنة، فيجب استمراره إلى ان يقع التكفير. وما رواه الشيخ، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: كل من عجز عن الكفارة التي تجب عليه من عتق أو صوم أو صدقة في يمين أو نذر أو قتل أو غير ذلك مما يجب على صاحبه فيه الكفارة فالاستغفار له كفارة ما خلا يمين الظهار، فانه إذا لم يجد ما يكفر به حرمت (حرم - خ) عليه ان يجامعها وفرق بينهما الا ان ترضى المرأة أن تكون معها ولا يجامعها [3]. والقول بالاجتزاء بالاستغفار، لابن إدريس والمصنف، واختاره العلامة في المختلف واستدل عليه باصالة براءة الذمة واباحة الوطئ، وان ايجاب الكفارة مع العجز تكليف بغير المقدور فيكون مرفوعا. وبما رواه الشيخ - في الموثق - عن اسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام ان الظهار إذا عجز صاحبه عن الكفارة فليستغفر ربه ولينو (وينوي - كا) ان لا يعود قبل ان يواقع ثم ليواقع، وقد اجزأ ذلك عنه من الكفارة،

[1] يعني حكم الشيخ في النهاية.
[2] وهو قوله تعالى: (والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل ان يتماسا) المجادلة: 3.
[3] الوسائل باب 6 حديث 1 من ابواب الكفارات ج 15 ص 554.

اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 2  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست