responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 2  صفحة : 163
[ (الثانية) لو طلقها وراجع في العدة لم تحل حتى يكفر، ولو خرجت فاستأنف النكاح، فيه روايتان أشهرهما أنه لا كفارة. ] يتحقق منه العصيان، وان اراد الوطئ، إذ المذكور تحرير الرقبة قبل المماسة وهذا لم يقع منه المماسة. وما أوردناه من صحيحتي جميل بن دراج والحلبي [1]، صريح في هذا المعنى حيث تضمنتا ترتب الكفارة على ارادة المواقعة وسقوطها بالطلاق قبل الوقاع واستقرب العلامة في التحرير استقرار الوجوب بارادة الوطئ محتجا بدلالة الآية عليه، وجوابه معلوم مما قررناه. قوله: (الثانية لو طلقها وراجع في العدة لم يحل الخ) اما أنه إذا طلقها وراجعها في العدة لم يحل وطؤها حتى يكفر، فالظاهر انه لا خلاف فيه ويدل عليه اطلاق قوله تعالى: ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة [2] فانها تتناول العود قبل الطلاق الرجعي وبعده إذا راجعها في العدة. واختلف الاصحاب فيما إذا طلقها الزوج بائنا أو رجعيا وخرجت من العدة ثم تزوجها بعقد جديد واراد العود إليها، فذهب الاكثر إلى انه لا كفارة عليه. وقال أبو الصلاح: إذا طلق المظاهر قبل التكفير فتزوجت المرأة ثم طلقها الثاني أو مات عنها وتزوج بها الاول لم يحل له وطؤها حتى يكفر. احتج الاولون بأصالة البراءة، والخروج على العهدة بالطلاق وصيرورته اجنبيا بعد خروج العدة وانما استباح وطؤها بالعقد الثاني الذي لم يلحقه حكم الظهار. وما رواه ابن بابويه - في الصحيح - عن ابن محبوب، عن أبي ايوب الخزاز، عن بريد بن معاوية، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل ظاهر من امرأته ثم

[1] المتقدمتين آنفا فراجع.
[2] المجادلة: 3.

اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 2  صفحة : 163
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست