responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 2  صفحة : 161
[ وها هنا مسائل (الاولى) الكفارة تجب بالعود وهو ارادة الوطئ ]. يقع على المرأة الحرة دون الامة، فكذلك يقع الظهار على الحرة دون الامة. ثم اجاب عنه بأن الذين أوجبوا حكم الظهار في الامة كما أوجبوا في الحرة، هم سادات العرب وفصحائهم وأعلم الناس بطلاق الجاهلية والاسلام، وبشرايع الدين ولفظ القرآن عامة وخاصة وحظره، واباحته، ومحكمه، ومتشابهه، وناسخه، ومنسوخه، وندبه، وفرضه الا ان يزعموا ان عليا واولاده عليهم السلام من العجم، ولو قلتم ذلك لم يكن بأكثر من بغضكم لهم وتكفيركم شيعتهم انتهى كلامه رحمه الله تعالى، ونعم ما قال. قوله: (مسائل: الاولى الكفارة تجب بالعود وهو ارادة الوطئ الخ) اجمع الاصحاب وغيرهم على أن المظاهر لا يجب عليه الكفارة بمجرد الظهار وانما تجب بالعود، قال الله عزوجل: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة. الآية [1]. والظاهر ان المراد بالعود ارادة العود لما حرموه على انفسهم بلفظ الظهار، وبكون المعنى ثم يريدون استباحة الوطئ الذي حرمه الظهار، وبهذا المعنى صرح السيد المرتضى رضي الله عنه في المسائل الناصرية وجماعة. ويدل على ذلك ما رواه الشيخ - في الحسن - وابن بابويه - في الصحيح - عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام انه سأله عن الظهار متى يقع على صاحبه فيه الكفارة؟ فقال: إذا اراد ان يواقع امرأته، قلت: فان طلقها قبل ان يواقعها أعليه كفارة؟ قال: لا سقطت الكفارة عنه [2].

.[1] المجادلة: 3.
[2] الوسائل باب 10 حديث 4 من كتاب الظهار ج 15 ص 518.

اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 2  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست