[... ] وقال المفيد، وسلار، وابو الصلاح، وابن إدريس: لا يقع بالموطوءة بالملك ظهار. وربما كان مستندهم في ذلك ما رواه الشيخ، عن حمزة بن حمران، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل جعل جاريته عليه كظهر امه، فقال: يأتيها وليس عليه شئ [1]. واجاب عنها الشيخ في التهذيب بالحمل على انه إذا كان قد أخل بشرائط الظهار على ما بيناه، من الشاهدين، أو الطهر، أو غير ذلك قال: واما مع استكمال الشرائط فالظهار واقع على حسب ما قدمناه. ولا يخفى ما في هذا الحمل من البعد، لكن الرواية ضعيفة السند [2] فلا تعارض الروايات المستفيضة السليمة الاسناد الدالة على وقوع الظهار بالموطوءة بالملك كالحرة. وقد بالغ الحسن بن أبي عقيل رحمه الله في النكار هذا القول فقال: وزعم قوم من العامة ان الظهار لا يقع على الامة، وقد جعل الله تعالى أمة الرجل من نسائه فقال في آية التحريم، وامهات نسائكم [3]، فأم أمته كام امرأته، لانها من امهات النساء كما حرم ام الحرة حرم ام الامة المنكوحة وقد قال تعالى: والذين يظاهرون من نسائهم [4] فما كانت احداهن أولى بايجاب حكم الظهار فيها من الاخرى لولا التحكيم في دين الله عزوجل والخروج عن حكم كتابه، قال: وقد اعتل قوم منهم في ذلك، فزعموا ان الظهار كان طلاق العرب في الجاهلية والطلاق [1] الوسائل باب 11 حديث 6 من كتاب الظهار ج 15 ص 521. [2] وسندها كما في التهذيب هكذا: الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي بن فضال، عن ابن بكير عن حمزة بن حمران. [3] النساء 22. [4] المجادلة: 3.