responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 2  صفحة : 159
[ وكذا الموطوئة بالملك والمروي أنها كالحرة ]. للمرتضى رحمه الله وجمع من الاصحاب تمسكا بعموم الآية الشريفة [1] فانها تتناول الدائم والمستمتع بها. وقال ابن بابويه، وابن الجنيد، وابن إدريس: لا يقع، واستدل له في المختلف بان الظهار حكم شرعي يقف على مورده ولم يثبت في نكاح المتعة مع اصالة الاباحة. ثم اجاب عنه بالمنع من عدم الثبوت بعد تناول العمومات له، وهو كذلك. قوله: (وكذا الموطوءة بالملك والمروي انها كالحرة) الاصح انها كالحرة للاخبار الكثيرة الدالة عليه لصحيحة محمد بن مسلم، عن احدهما عليهما السلام، قال: وسئل عن الظهار على الحرة والامة؟ فقال: نعم [2]. وموثقة اسحاق بن عمار، قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يظاهر من جاريته، فقال: الحرة والامة في هذا (ذا - ئل) سواء [3]. وحسنة حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام أو أبي الحسن عليه السلام في رجل كان له عشر جوار فظاهر منهن كلهن جميعا بكلام واحد فقال له عليه عشر كفارات [4]. وحسنة ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ظاهر من جاريته فقال: هي مثل ظهار الحرة [5].

.[1] وهي قوله تعالى: الذين يظاهرون منكم من نسائهم الآية المجادلة: 2.
[2] الوسائل باب 11 حديث 2 من كتاب الظهار ج 15 ص 520.
[3] الوسائل باب 11 حديث 1 من كتاب الظهار ج 15 ص 520.
[4] الوسائل باب 11 حديث 3 من كتاب الظهار ج 15 ص 521.
[5] الوسائل باب 11 حديث 4 من كتاب الظهار ج 15 ص 520.

اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 2  صفحة : 159
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست