responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 2  صفحة : 145
[ والشرائط المعتبرة في الخالع والمختلعة مشترطة هنا ]. وعن حمران، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يتحدث، قال: المبارأة تبين من ساعتها من غير طلاق ولا ميراث بينهما، لان العصمة منهما قد بانت ساعة كان ذلك منها ومن الزوج [1] وعن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: المبارأة تكون (تبين خ صا) من غير ان يتبعها الطلاق [2]. ومقتضى هذه الروايات ان المبارأة لا يشترط اتباعها بالطلاق. لكن قال الشيخ في التهذيب - بعد أن أوردها -: قال محمد بن الحسن: الذي اعمل عليه في المباراة ما قدمنا ذكره في المختلعة، وهو انه لا يقع بها فرقة ما لم يتبعها بطلاق، وهو مذهب جميع اصحابنا المحصلين، من تقدم منهم ومن تأخر، وليس ذلك بمناف لهذا الخبر الذي ذكرنا - يعني رواية جميل - لان قوله عليه السلام: (المبارأة تكون من غير ان يتبعها الطلاق) لا يفيد انه يقع الفرقة بينهما بذلك، لان قوله عليه السام نحمله على انه يكون مبارأة إذا طلبت وقالت ذلك القول بالقول دون الحكم وان كان العقد بعد ثابتا ولو كان صريحا بالفرقة، لكن نحمله على ضرب من التقية حسب ما قدمناه في باب الخلع هذا كلامه رحمه الله. ولا يخفى ما فيه من البعد. وكيف كان فلا ريب ان ما اعتبره الاصحاب من اتباع المباراة بالطلاق أولى وأحوط. قوله: (والشرائط المعتبرة في الخالع والمختلعة معتبرة هنا) الوجه في ذلك ان المباراة طلاق بائن على ما دلت عليه النصوص المتقدمة فيعتبر في المباري والمبارأة ما يعتبر في المطلق والمطلقة من الشرائط.

.[1] الوسائل باب 9 حديث 3 من كتاب الخلع ج 15 ص 501.
[2] الوسائل باب 9 حديث 4 من كتاب الخلع ج 15 ص 501.

اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 2  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست