responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 2  صفحة : 144
[... ] اقف على رواية تدل على اعتبار هذا الشرط صريحا ولا ظاهرا. والذي وقفت عليه في هذه المسألة من الاخبار ما رواه ابن بابويه - في الصحيح - عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: المباراة ان تقول المرأة لزوجها: لك كذا وكذا وخل سبيلي فقال: هذه المباراة [1]. وفي الصحيح، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن المرأة تباري زوجها أو تختلع منه لشاهدين (بشهادة شاهدين - ئل) على طهر من غير جماع هل تبين منه بذلك أو هي امرأته ما لم يتبعها بطلاق؟ فقال: (إذا كان ذلك على ما ذكرت فنعم) [2]، قال: قلت: قد روي أنها لا تبين منه حتى يتبعها بالطلاق، قال: فليس ذلك إذا خلع، فقلت تبين منه؟ قال: نعم [3]. وما رواه الشيخ، عن اسماعيل الجعفي، عن أحدهما عليهما السلام، قال: المبارة تطليقة بائن وليس فيها رجعة [4]. وعن زرارة ومحمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: المبارأة تطليقة بائن وليس في شئ من ذلك رجعة [5].

.[1] الوسائل باب 8 حديث 1 من كتاب الخلع ج 15 ص 500 وفي الفقيه والكافي كما في الوسائل هكذا. روى حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المباراة ان تقول المرأة لزوجها لك ما عليك واتركني فتركها الا انه يقول لها: ان ارتجعت في شئ منه فانا املك ببضعك.
[2] هكذا في النسخ ولكن في الكافي والتهذيب هكذا: تبين منه وان شاءت ان يرد إليها ما اخذ منها وتكون امرأته فعلت فقلت له قد روى الخ.
[3] الوسائل باب 3 حديث 9 من كتاب الخلع ج 15 ص 492.
[4] الوسائل باب 9 حديث 2 من كتابب الخلع ج 5 ص 501.
[5] الوسائل باب 6 حديث 6 من كتاب الخلع ج 15 ص 498 ولكن في الوسائل كما في التهذيب أيضا: الخلع تعليقة بائنة وليس فيها رجعة، قال زرارة: لا يكون الا على مثل موضع الطلاق إما طاهرا واما حاملا بشهود

اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 2  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست