responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 2  صفحة : 143
[ ويشترط اتباعها بالطلاق على قول الاكثر ]. الحسن عليه السلام، قال: سألتهما عن المباراة كيف هي؟ قال: يكون للمرأة على زوجها، شئ من صداقها (مهرها - خ) أو من غيره ويكون قد اعطاها بعضه ويكره كل واحد منهما صاحبه فتقول المرأة لزوجها: ما اخذت منك فهو لي، وما بقى عليك فهو لك وأباريك فيقول لها الرجل: فان أنت رجعت في شئ مما تركت فأنا أحق ببضعك [1]. وهذه الرواية قاصرة عن اثبات هذا الشرط سندا ومتنا. لكن مقتضى قوله تعالى: ولا يحل لكم ان تأخذوا مما آتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا يقيما حدود الله [2]، انه لا يحل الاخذ على وجه الخلع والمبارة الا إذا خافا عدم اقامة الحدود الشرعية. وكيف كان فلا يعتبر في المباراة بلوغ الكراهة من المرأة الحد الذي يسمع منها ما لا يحل ذكره كما في الخلع. لما رواه الكليني - في الحسن - عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: المبارأة يؤخذ منها دون الصداق، والمختلعة يؤخذ منها ما شئت أو ما تراضيا عليه من صداق أو أكثر، وانما صارت المبارأة يؤخذ منها دون المهر (الصداق - ئل)، والمختلعة يؤخذ منها ما شاء، لان المختلعة تعتدي في الكلام وتتكلم بما لا يحل لها [3]. قوله: (ويشترط اتباعها بالطلاق على قول الاكثر) مقتضى العبارة تحقق الخلاف هنا ايضا كما في الخلع وان كان القائل بالاشتراط هنا اكثر من هناك. وفي الشرايع ادعى اتفاق الاصحاب على اعتبار التلفظ هنا بالطلاق، ولم

[1] الوسائل باب 8 حديث 3 من كتاب الخلع ج 15 ص 500.
[2] البقرة: 229.
[3] الوسائل باب 4 حديث 1 من كتاب الخلع ج 15 ص 494.

اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 2  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست