responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 2  صفحة : 115
[ ولو كانت زوجة الحر أمة فابتاعها بطل نكاحه، ولو وطؤها من غير استبراء ]. وفي الحسن، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام انه قال: في رجل كانت له أمة فوطئها ثم اعتقها وقد حاضت عنده حيضة بعد ما وطئها، قال: تعتد بحيضتين، قال ابن أبي عمير: وفي حديث آخر تعتد بثلاث حيض [1]. ومقتضى هذه الرواية احتساب الحيضة الواقعة بعد الوطئ وقبل العتق من العدة، لكن لا العم بمضمونها قائلا. ولو لم تكن الامة من ذوات الاقراء اعتدت بثلاثة اشهر كما رواه الكليني - في الحسن - عن الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يعتق سريته ايصلح له ان يتزوجها بغير عدة؟ قال: نعم، قلت: فغيره؟ قال: لا حتى تعتد بثلاثة أشهر [2]. قوله: (ولو كانت زوجة الحر أمة فابتاعها بطل نكاحه الخ) اما بطلان النكاح فلصيرورة الزوجة مملوكته، فيبطل العقد، لان التفصيل [3] قاطع للشركة وهو اجماع. واما ان له وطؤها من غير استبراء فلان المقصود من الاستبراء مراعاة حق المائين، الزائل، والحادث وهما لواحد. ورد بذلك على خلاف بعض العامة حيث أوجب الاستبراء هنا لتبدل

[1] الوسائل باب 43 حديث 2 - 3 من ابواب العدد ج 15 ص 475.
[2] الوسائل باب 43 صدر حديث 4 من ابواب العدد ج 15 ص 475.
[3] يعني ان التفصيل في قوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم أو ما ملكت ايمانهم حيث أتى بلفظة (أو) المفصلة قاطع للشركة بين الزوجية وملك اليمين في صيرورتهما معا سببين مشتركين في حلية الوطئ.

اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 2  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست