responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 2  صفحة : 114
[ ولو مات زوج الامة ثم اعتقت اتمت عدة الحرة تغليبا لجانب الحرية. ولو وطئ المولى أمته ثم اعتقها اعتدت بثلاثة أقراء ]. ثم مات زوجها في العدة، لانقطاع العصمة بينهما، وهو واضح. قوله: (ولو مات زوج الامة ثم اعتقت اتمت عدة الحرة تغليبا لجانب الحرية) هذا الحكم ذكره الشيخ وجماعة منهم المصنف رحمه الله. واستدلوا عليه، بأنها بعد العتق مأمورة باكمال عدة الوفاة وقد صارت حرة فيتناولها خطاب الحرائر، ولا يعارض بابتداء الخطاب بعدة الاماء، فان جانب الحرية مقدم، وهو معنى قول المصنف رحمه الله: (تغليبا لجانب الحرية). والاجود الاستدلال على ذلك بما رواه ابن بابويه - في الصحيح - عن جميل وهشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام في أمة طلقت ثم اعتقت قبل ان تنقضي عدتها؟ فقال: تعتد بثلاث حيض، فان مات عنها زوجها ثم اعتقت قبل ان تنقضي عدتها، فان عدتها أربعة أشهر وعشرا [1]. قوله: (ولو وطئ المولى أمته ثم اعتقها اعتدت بثلاثة اقراء) هذا مذهب الاصحاب لا أعلم فيه مخالفا. ويدل عليه روايات (منها) ما رواه الكليني، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: وسألته عن رجل اعتق وليدته وهو حي وقد كان يطأها، فقال: عدتها عدة الحرة المطلقة، ثلاثة قروء [2]. وعن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في الامة إذا غشيها سيدها ثم اعتقها فان عدتها ثلاث حيض [3].

.[1] الوسائل باب 50 حديث 1 من ابواب العدد ج 15 ص 482.
[2] الوسائل باب 43 ذيل حديث 6 من ابواب العدد ج 15 ص 475.
[3] الوسائل باب 43 حديث 5 من ابواب العدد ج 15 ص 475.

اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 2  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست