responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 51
[... ] وفي الحسن: عن هشام بن سالم، وحماد بن عثمان، وحفص البختري كلهم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بان ينظر إلى وجهها ومعاصمها إذا اراد أن يتزوجها [1]. ويستفاد من هذه الرواية جواز النظر إلى المعاصم ايضا. والمعصم كمنبر موضع السوار من اليد قاله في القاموس. واما الرواية التي وردت بجواز النظر إلى شعرها ومحاسنها، فرواها الكليني عن عدة من اصحابه عن احمد بن محمد بن خالد، عن ابيه، عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: أينظر الرجل يريد تزويجها ينظر إلى شعرها ومحاسنها؟ قال: لا بأس بذلك إذا لم يكن متلذذا [2]. وهذه الروا ية ضعيفة بالارسال، لكنها موافقة لمقتضى الاصل، ومؤيدة بالروايتين المتقدمتين، فيتجه العمل بها. ويعضدها ايضا اطلاق صحيحة الحسن بن السرى عن أبي عبد الله عليه السلام انه سأله عن الرجل ينظر إلى المرأة قبل ان يتزوجها؟ قال: نعم، فلم يعطي ماله؟ [3]. ويدل على جواز النظر إلى الشعر صريحا ما رواه ابن بابويه (في الصحيح)

)[1] الكافي، ج 5 باب النظر لمن اراد التزويج، ص 365 الحديث 2 وفي الوسائل ج 14 الباب 36 من ابواب مقدماته وادابه، ص 59 الحديث 2.
[2] الكافي، ج 5، باب النظر لمن اراد التزويج، ص 365 الحديث 5 وفيه بعد كلمة (عن ابيه) (عن عبد الله بن الفضل عن ابيه) وفي الوسائل، ج 14، الباب 36 من ابواب مقدمات النكاح وادابه، ص 59 الحديث 5.
[3] الكافي، ج 5، باب النظر لمن اراد التزويج ص 365 الحديث 4 وفي الوسائل ج 14 الباب 36 من ابواب مقدمات النكاح وادابه ص 59 الحديث 4.

اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست