responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 50
[ والكلام عند الجماع بغير ذكر الله تعالى. مسائل (الاولى) يجوز النظر إلى وجه امرأة يريد نكاحها وكفيها. وفي رواية إلى شعرها ومحاسنها ]. قوله: (والكلام عند الجماع بغير ذكر الله) لما رواه الشيخ عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: اتقوا الكلام عند التقاء الختانين، فانه يورث الخرس [1]. وفي الطريق ضعف [2]. قوله: ((الاولى) يجوز النظر إلى وجه امرأة يريد نكاحها وكفيها. وفي رواية إلى شعرها ومحاسنها) اجمع العلماء كافة على ان من اراد نكاح امرأة يجوز له النظر إليها في الجملة، بل صرح كثير منهم باستحبابه. واطبقوا ايضا على جواز النظر إلى وجهها وكفيها من مفصل الزند. واختلفوا فيما عدا ذلك. وقد ورد بجواز النظر إليها روايات كثيرة. منها ما رواه الكليني (في الحسن) عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يريدان يتزوج المرأة ينظر إليها؟ قال نعم: انما يشتريها بأغلى الثمن [3].

.[1] التهذيب، ج 7 (36) باب السنة في عقود النكاح وزفاف النساء واداب الخلوة والجماع، ص 413 الحديث 25 وفي الوسائل ج 14 الباب 60 من ابواب مقدماته النكاح وادابه، ص 86 الحديث 1 وفيه (عند ملتقى الختانين).
[2] سند الحديث كما في التهذيب (محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد، عن ابن بندار، عن احمد بن أبي عبد الله، عن ابيه، عن عبد الله بن القاسم، عن عبد الله بن سنان.
[3] الكافي، ج 5 باب النظر لمن اراد التزويج، ص 365 الحديث 1 وفي الوسائل، ج 14 الباب 36 من ابواب مقدمات النكاح وادابه، ص 59 الحديث 1.

اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست