[ والجماع وعنده من ينظر إليه. والنظر إلى فرج المرأة، (إلى الفرج - خ ل) ]. وليس في الرواية تعرض لزوال الكراهة بالوضوء. قوله: (والجماع وعنده من ينظر إليه) المستند في ذلك ما رواه الكليني عن ابن راشد عن أبيه، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا يجامع الرجل امرأته ولا جاريته وفي البيت صبي، فان ذلك مما يورث الزنا [1]. وعن زيد عن ابيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: والذي نفسي بيده لو ان رجلا غشى امرأته. وفي البيت صبي مستيقظ يراهما ويسمع كلامهما وتنفسهما، ما أفلح ابدا، ان كان غلاما كان زانيا، أو جارية كانت زانية [2]. وهل يختص الحكم بالمميز، أو يتناول الجميع؟ وجهان، وجزم المحقق لشيخ علي بالاول، ولا بأس به. قوله: (والنظر في فرج المرأة) لما رواه الشيخ عن سماعة قال: سألته عن الرجل ينظر في فرج المرأة وهو يجامعها؟ قال: لا بأس به، الا انه يورث العماء [3]. وفي الطريق ضعف [4]. ونقل عن ابن حمزة انه عد ذلك في المحرمات، ولا ريب في ضعفه.= والجماع، ص 412 الحديث 18. وفي الوسائل ج 14، الباب 58 من ابواب مقدمات النكاح وادابه ص 84 الحديث 2 والباب 69 من تلك الابواب ص 98 الحديث 2 والباب 70 من تلك الابواب ص 99 الحديث 1. [1] و [2] الكافي ج 5 باب كراهية ان يواقع الرجل اهله وفي البيت صبي، ص 499 الحديث 1 - 2 وفي الوسائل، ج 14 الباب 67 من ابواب مقدمات النكاح وادابه، ص 94 الحديث 1 - 2 وفيه (عبد الله بن الحسين بن زيد). [3] التهذيب، ج 7 (36) باب السنة في عقود النكاح وزفاف النساء واداب الخلوة والجماع، ص 414 وفيه (يورث العمى في الولد) وفي الوسائل ج 14 الباب 59 من ابواب مقدمات ص 85 الحديث 3. [4] سند الحديث كما في التهذيب الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة.