responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 489
[ واما المملوك فنفقته واجبة على المولى، وكذا الامة. ويرجع في قدر النفقة إلى عادة مماليك أمثال المولى ]. ولو كان له اب وجد فنفقته على ابيه دون جده، وكذا القول في الاب مع ولد الولد، فان الأب أولى بالوجوب لانه اقرب. (الثالث) لو كان له ام وابن ففي تساويهما في وجوب الانفاق أو تقديم الولد على الام وجهان منشأهما اتحاد المرتبة، وكون الولد مقدما على الجد المقدم عليهما، فيكون أولى بالتقديم. (الرابع) لو كان له ولدان ولم يقدر الا على نفقة احدهما وله اب، وجب على الأب نفقة الآخر. فان اختلفا في قدر النفقة وكان مال الأب يسع احدهما بعينه اختص به ووجبت نفقة الآخر على جده. وان تساويا في النفقة واتفقا على الانفاق بالشركة أو على ان يختص كل واحد منها بواحد فذاك، وان اختلفا رجعا إلى القرعة. قوله (واما المملوك فنفقته واجبة على مولاه وكذا الامة) لا خلاف بين علماء الاسلام في وجوب نفقة المملوك على مولاه إذا لم يكن له مال. ولا فرق فيه بين الذكر والانثى، ولا بين الصغير والكبير، ولا بين الكسوب وغيره لكن في الكسوب يتخير المولى بين الانفاق عليه من ماله واخذ كسبه، وبين جعل نفقته من الكسب، فان لم يف بنفقته وجب الباقي على السيد. ولو تعدد المالك وزعت النفقة على الجميع بحسب الملك. قوله: (ويرجع في قدر النفقة إلى عادة مماليك امثال المولى) لا ريب في ذلك، لان النفقة غير مقدرة في الشرع فيجب الرجوع فيها إلى العادة ومقتضاها اعتبار قدر كفائة المملوك من طعام وادام وكسوة ويرجع في الكيفية إلى عادة مماليك امثال السيد من اهل بلاده ولو كان السيد يتنعم في الطعام والادام


اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 489
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست