responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 490
[ ويجوز مخارجة المملوك على شئ فما فضل يكون له، فان كفاه والا اتمه المولى ]. والكسوة، استحب له التوسعة كذلك على المملولك ولا يجب إذا اقتضت العادة، الاقتصار على ما دوله. قوله: (ويجوز مخارجة المملوك على شئ الخ) المخارجة ضرب خراج معلوم على الرقيق يؤديه كل يوم أو كل مدة مما يكتسبه فما فضل يكون له والاظهر انه ليس للسيد اجبار عبده على ذلك ورجح في التحرير الجواز إذا لم يتجاوز بذل المجهود. وقد ورد بجواز المخارجة روايات (منها) ما رواه ابن بابويه - في الصحيح - عن الحسن عن محبوب، عن عمر بن يزيد قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل اراد ان يعتق مملوكا له وقد كان مولاه يأخذ منه ضريبة فرضها عليه في كل سنة ورضى (فرضى - ئل كا) بذلك، المولى فأصاب المملوك في تجارته مالا سوى ما كان يعطي مولاه من الضريبة، فقال: إذا ادى إلى سيده ما كان فرض عليه، فما اكتسب بعد الفريضة فهو للمملوك، قال: ثم قال أبو عبد الله عليه السلام أليس قد فرض الله عزوجل على العباد فرائض، فإذا أدوها إليه لم يسألهم عما سواها؟ قلت له: فللمملوك ان يتصدق مما اكتسب ويعتق بعد الفريضة التى يؤديها إلى سيده؟ قال: نعم، وأجر ذلك له قلت: فان اعتق مملوكا مما (كان - خ ل) مما اكتسب سوى الفريضة لمن يكون ولاء العتق؟ فقال: يذهب فيتولى إلى من أحب، فإذا ضمن جريرته وعقله كان مولاه وورثه، قلت له: أليس قال رسول الله صلى الله عليه وآله الولاء لمن اعتق؟ فقال: هذا سائبة لا يكون ولاءه لعبد مثله، قلت: فان ضمن العبد الذي اعتقه، جريرته وحدثه يلزمه ذلك ويكون مولاه ويرثه؟ فقال: لا يجوز ذلك لا يرث عبد حرا [1].

.[1] الوسائل باب 9 حديث 1 من ابواب بيع الحيوان ج 13 ص 34.

اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 490
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست