responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 461
[ ولا تجبر الحرة على إرضاع ولدها وتجبر الأمة مولاها. وللحرة الاجرة على الأب ان اختارت إرضاعه، وكذا لو أرضعته خادمتها ]. والوجدان يشهد بخلاف ما ذكره. ثم لو قلنا بالوجوب، فهل تستحق الام اجرة عليه على الأب، أو على الولد إن كان له مال؟ قيل: نعم، وهو خيرة الاكثر لأطلاق قوله تعالى: فان ارضعن لكم فآتوهن اجورهن [1]. وقيل: لا، وبه قطع المقداد في الكنز، لان الفعل الواجب لا يجوز أخذ الاجرة عليه. وجوابه ان الممتنع أخذ الاجرة على نفس العمل، لا اخذ عوض ما يجب بذله كدفع المال إلى المضطر، واللبأ من قبيل الثاني لا الأول. قوله: (ولا تجبر الحرة على ارضاع ولدها الخ) اما ان للمولى اجبار أمته على الرضاع فلا ريب فيه، لأنها مملوكة للمولى، ومنافعها اجمع مستحقة له واما ان الحرة لا تجبر على ذلك، فلما عرفت من ان الرضاع لا يجب على الام. ويجب ان يستثنى من ذلك ما إذا لم يكن الاب موجودا ولم يكن للولد مال، فان الام يجب عليها ارضاعه والحال هذه كما يجب عليها الانفاق عليه. وكذا إذا لم توجد للولد مرضعة سوى الام، ومتى وجب عليها الارضاع وامتنعت منها اجبرت عليه. قوله: (وللحرة الاجرة على الاب ان اختارت ارضاعه الخ) اما ان للام الحرة الاجرة على ارضاع الولدين اختارت ارضاعه فلا اشكال فيه. ويدل عليه قوله تعالى: (فإن أرضعن لكم فآتوهن اجورهن [2].

.[1] و
[2] الطلاق: 6.

اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 461
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست