responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 460
[ وافضل ما رضع لبن امه ]. والحضانة لغة، الضم والتربية، قال في القاموس: حضن الصبي حضنا وحضانة بالكسر جعله في حضنه أو رباه كاحتضنه وقال الجوهري: حضن الطائر بيضه يحضنه، إذا ضمه إلى نفسه تحت جناحه، وكذلك المرأة إذا حضنت ولدها، وحاضنة الصبي التي تقوم عليه في تربيته، والمراد بها هنا ولاية على الطفل لتربيته وما يتعلق بها. قوله: (وافضل ما رضع لبن امه) وذلك لأنه أوفق بمزاحه وانسب بطبعه لتغذيه منه في بطن امه، ولقول امير المؤمنين عليه السلام: مامن لبن رضع به الصبي اعظم بركة عليه من لبن امه [1]. وقد قطع المصنف وغيره بأن الام لا يجب عليها ارضاع الولد. ويدل عليه - مضافا إلى الأصل - قوله تعالى: فإن أرضعن لكم فاتوهن اجورهن [2] وقوله تعالى: وإن تعاسرتم فسترضع له اخرى [3]. ولا ينافي ذلك قوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين [4]، لان الامر المستفاد من الجملة الخبرية، محمول على الاستحباب توفيقا بين الادلة. ويمكن ان يكون الامر للوجوب ويختص (يخص - خ ل) الحكم بما إذا لم يوجد للولد مرضعة سوى الام، أو بما إذا لم يكن الأب موجودا ولم يكن للولد مال، فان الرضاع يجب على الام في هاتين الصورتين واطلاق العبارة يقتضي انه لا فرق في ذلك بين اللبأ وغيره. وجزم العلامة في القواعد بان الام تجبر على ارضاع الولد اللبأ، وهو اول ما يحلب عند الولادة على ما نص عليه اهل اللغة محتجا بان الولد لا يعيش بدونه

[1] الوسائل باب 68 حديث 2 من ابواب احكام الاولاد ج 15 ص 175.
[2] و
[3] الطلاق: 6.
[4] البقرة: 233.

اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 460
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست