responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 444
[ ولا يجوز نفي الولد لمكان العزل، ولا مع التهمة بالزنا ]. ولو فرض وطء الجميع لها في طهر واحد فعلوا محرما ولحق بهم الولد، لكن لا يمكن التحاقه بالجميع، بل بواحد منهم بالقرعة، فمن خرجت له القرعة الحق به وغرم حصص الباقين. واستدل عليه بما رواه الشيخ - في الصحيح - عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا وطأ رجلان أو ثلاثة، جارية في طهر واحد فولدت فادعوه جميعا، أقرع الوالي بينهم، فمن قرع كان الولد ولده ويرد قيمة الولد على صاحب الجارية [1]. وفي الصحيح، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قضى علي عليه السلام في ثلاثة وقعوا على امرأة في طهر واحد وذلك في الجاهلية قبل ان يظهر الاسلام فأقرع بينهم فجعل الولد لمن (للذي - ئل) قرع، وجعل عليه ثلثي الدية للآخرين، فضحك رسول الله صلى الله عليه وآله حتى بدت نواجده، قال: وقال: ما اعلم فيها شيئا الا ما قضى علي عليه السلام [2]. قوله: (ولا يجوز نفي الولد لمكان العزل الخ) هذا الحكم مقطوع به في كلام الاصحاب وعلل - مع اطلاق ما دل على ان الولد للفراش - فإمكان ان يسبقه المني ولم يشعر به. وهو جيد مع قيام هذا الاحتمال اما مع العلم بعدمه فمشكل. وذكر المصنف في الشرائع ما هو ابلغ من ذلك، فقال: ان الزوج لو وطأ امرأته دبرا فحملت الحق به الولد، لامكان استرسال المني في الفرج، وان كان الوطء في غيره.

.[1] الوسائل باب 57 حديث 1 من ابواب نكاح العبيد والاماء ج 14 ص 566.
[2] الوسائل باب 57 حديث 2 من ابواب نكاح العبيد والاماء ج 14 ص 566.

اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 444
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست