responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 445
[ والموطوءة بالشبهة يلحق ولدها بالواطئ. ولو تزوج امرأة لظنه خلوها من بعل فبانت محصنة ردت على الأول بعد الاعتداد من الثاني وكانت الاولاد للواطئ مع الشرائط ]. واشكل منه قول بعض الاصحاب بلحوق الولد مع الوطء في الدبر والعزل ايضا. ولو قيل: بجواز نصف الولد إذا علم انتفاؤه عنه مطلقا لم يكن بعيدا من الصواب. قوله: (والموطوءة بالشبهة يلحق ولدها بالواطئ) هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب منصوص في عدة روايات. كصحيحة جميل بن دراج في المرأة تزوج في عدتها، قال: يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما، فان جاءت بولد لستة اشهر أو اكثر فهو للاخير، وان جاءت لولد في أقل (لأقل - ئل) من ستة أشهر فهو للأول [1]. وصحيحة زرارة بن اعين، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قلت: فان تزوج امرأة ثم تزوج امها وهو لا يعلم أنها امها؟ قال: قد وضع الله عنه بجهالته بذلك، ثم قال: إذا علم انها امها فلا يقربها، ولا يقرب الابنة حتى تنقضي عدة الام عنه، فإذا انقضت عدة الام منه حل له نكاح الابنة، قلت: فان جاءت الام بولد؟ قال: هو ولده ويكون ابنه واخا امرأته [2]، إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة. قوله: (ولو تزوج امرأة لظنه خلوها فبانت محصنة ردت إلى (إلى قوله) مع الشرائط) أي شرائط الالحاق، من ولادة الولد بعد مضي اقل مدة الحمل وقبل مضي أقصاه.

.[1] الوسائل باب 17 نحو حديث 13 من ابواب احكام الاولاد ج 15 ص 118.
[2] الوسائل باب 26 قطعة من حديث 1 من ابواب ما يحرم المصاهرة ج 14 ص 368 وللحديث صدر

اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 445
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست