responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 432
[ النظر الرابع: في أحكام الاولاد ولد الزوجة الدائمة يلحق به مع الدخول ومضي ستة أشهر من حين الوطء ووضعه لمدة الحمل أو أقل، وهي تسعة أشهر، وقيل عشرة أشهر، وهو حسن، وقيل: سنة وهو متروك. فلو اعتزلها أو غاب عنها عشرة اشهر فولدت بعدها لم يلحق به ]. قوله: (النظر الرابع في أحكام الاولاد وكذا الزوجة الدائمة الخ) أجمع الاصحاب على أن ولد الزوجة الدائمة يلحق بالزوج بشروط ثلاثة: (احدها) الدخول، فلو لم يدخل بالزوجة لم يلحق به الولد، ويتحقق الدخول الموجب لالحاق الولد، بغيبوبة الحشفة أو قدرها من مقطوعها في القبل وان لم ينزل، أو كان قد عزل عن الزوجة، لامكان أن يسبقه شئ من الماء من غير ان يشعر به. وقد يقع الاشكال مع العلم بعدم نزول الماء. وذكر المصنف في الشرائع وغيره أن الوطء في الدبر على هذا الوجه يساوي الوطء في القبل في هذا الحكم، وهو اشد اشكالا. وربما ظهر من كلام ابن ادريس في السرائر، والعلامة في التحرير، انه لا عبرة بالوطء في الدبر، وهو متجه. ولابد ان يكون الزوج ممن يمكن التولد منه من جهة السن، فلو كان صغيرا لا يمكن حصول التولد منه لم يلحق به الولد. واكتفى العلامة في الارشاد [1] فيه بلوغ العشر، والاولى الرجوع فيه إلى العادة.

.[1] قال: من بلغ عشرا فما زاد وان كان خصيا أو مجبوبا ثم ولد له ولد بالعقد الدائم بعد الدخول قبلا أو دبرا ومضى ستة اشهر من حين الوطء إلى عشرة لحق به ولم يجز له نفيه ولا ينتفي عنه الا باللعان (الارشاد ج 2 ص 38 مطبعة مؤسسة النشر الاسلامي).

اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 432
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست