responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 431
[ وبعثهما تحكيم لا توكيل فيصلحان ان اتفقا ولا يفرقان الا مع اذن الزوج في الطلاق، والمرأة في البذل. ولو اختلف الحكمان لم يمض لهما حكم ]. من الأجانب. وهو جيد خصوصا بعد حمل الامر على الوجوب قال في المسالك: ولو تعذر الاهل فلا كلام في جواز الأجانب. وقد يناقش فيه بعدم تعلق الأمر بذلك. قوله: (وبعثهما تحكيم لا توكيل الخ) الأقرب ان المرسل لهما ان كان هو الحاكم كان بعثهما تحكيما محضا فليس لهما التفريق قطعا، وان كان الزوجان كان توكيلا، فيجوز لهما التصرف فيما تعلقت به الوكالة من صلح أو طلاق أو بذل صداق أو غير ذلك، وليس لهما تجاوز ما تعلقت به الوكالة. ويدل على ذلك ما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله عزوجل: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها؟ قال: ليس للحكمين ان يفرقا حتى يستأمر الرجل والمرأة ويشترطان عليهما ان شاءا جمعا وان شاءا فرقا، فان جمعا فجائز، وان فرقا فجائز [1]. وينبغي للحكمين اخلاص النية في السعي وقصد الاصلاح، فمن حسنت نيته حصلت بغيته كما نبه عليه قوله تعالى: ان يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما [2]. قوله: (ولو اختلف الحكمان لم يمض لهما حكم) قد عرفت ان التفريق بين الزوجين وبذل المهر من جهة الزوجة يتوقف على الاذن فيتقيد نفوذ الحكم في ذلك بفعل المأذون فيه، ويبطل مع المخالفة.

.[1] الوسائل باب 10 حديث 1 من ابواب القسم والنشوز ج 15 ص 89.
[2] النساء: 35.

اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 431
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست