responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 423
[... ] وفي الصحيح، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت: فيكون عنده المرأة فيتزوج جارية بكرا؟ قال فليفضلها حين يدخل بها ثلاثة أيام [1]. ومقتضى هاتين الروايتين تفضيل البكر بثلاث لكن موردهما: من كان له زوجة واحدة ثم تزوج بكرا، ومن كان كذلك كان له من الدور ثلاث ليال فليصرفها إلى البكر وغيرها. وأيضا، فان مقتضى الرواية الاولى ان هذا التفضيل على وجه الجواز لا اللزوم. وروى الشيخ ايضا، عن محمد بن مسلم، قال: قلت لابي جعفر عليه السلام: رجل تزوج امرأة وعنده امرأة، فقال: ان كانت بكرا فليبت عندها سبعا، وان كانت ثيبا فثلاثا [2]. ومقتضى هذه الرواية وجوب المبيت عند البكر سبعا، والثيب ثلاثا لكنها ضعيفة السند [3] باشتماله على الحضرمي والظاهر انه أبو بكر، وهو غير موثق، بل ولا ممدوح مدحا يعتد به. وجمع الشيخ في كتابي [4] الاخبار بين هذه الرواية وبين الخبرين الأولين، فحمل هذه الرواية على الجواز، والخبرين الأولين على الفضل، قال: لان الفضل ان لا تفضل البكر بأكثر من ثلاث ليال حدثان عرسها.

.[1] الوسائل باب 2 حديث 7 من أبواب القسم والنشوز ج 15 ص 82 وهو قطعة من حديث
[2] الوسائل باب 2 حديث 5 من أبواب القسم والنشوز ج 15 ص 82.
[3] سندها كما في التهذيب هكذا: الحسين بن سعيد، عن النصر بن سويد، عن محد بن أبي حمزة، عن الخضرمي، عن محمد بن مسلم.
[4] يعني التهذيب والاستبصار.

اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 423
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست