responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 422
[ ولا قسمة للموطوء بالملك. ويختص البكر عند الدخول بثلاث إلى سبع، والثيب بثلاث ]. الأمة وسندها [1] معتبر، إذ ليس فيه من يتوقف في حاله سوى عبد الله بن محمد بن عيسى اخي أحمد بن محمد بن عيسى الاشعري، فانه غير موثق، لكن كثيرا ما يصف الاصحاب رواياته بالصحة. ومثل هذه الرواية - مع عدم ظهور الخلاف في المسألة - كاف في اثبات هذا الحكم. ولو كانت الزوجة أمة كتابية، فالظاهر انها تسحتق من القسم على نصف ما تستحقه الامة المسلمة، فيكون لهامع الحرة المسلمة ربع القسم فتصير القسمة من ست عشرة ليلة، للامة الكتابية، منها ليلة، وللحرة المسلمة اربع، والباقي للزوج حيث لا يكون له غيرها. ولا يخفى ان اجتماع المختلفات يتشعب إلى صور كثيرة، وقد عرفت اصولها فلا يخفى عليك حكم الفروع. قوله: (ولا قسمة للموطوء بالملك) هذا الحكم موضع وفاق، وفي حكم الموطوء بالملك الموطوءة بالعقد المنقطع والتحليل. قوله: (ويختص البكر عند الدخول بثلاث إلى سبع والثيب بثلاث) هذا الحكم مقطوع به في كلام الاصحاب، وظاهرهم انه موضع وفاق. والاخبار الواردة في ذلك مختلفة، فروى الشيخ - في الصحيح - عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام انه قال: إذا تزوج الرجل بكرا وعنده ثيب فله ان يفضل البكر بثلاثة ايام [2].

.[1] وسندها كما في الكافي هكذا: محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن علي بن الحكم عن ابان بن عثمان، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله.
[2] الوسائل باب 2 حديث 6 من أبواب القسم والنشوز ج 15 ص 82.

اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 422
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست