responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 420
[ وإذا اجتمعت مع الحرة أمة بالعقد فللحرة ليلتان، وللامة ليلة ]. وهذه الرواية ضعيفة بجهالة الراوي، لكن العمل بمضمونها أحوط. ونقل عن ابن الجنيد انه أضاف إلى الليل، القيلولة. ولم نقف له في ذلك على مستند، على الخصوص. وربما ظهر من كلام الشيخ في المبسوط وجوب الكون مع صاحبة الليلة نهارا، فانه قال: قد بينا ان القسم يكون ليلا، وكل امرأة قسم لها ليلا، فان لها نهار تلك الليلة. فان اراد ان يبتدئ بالنهار جاز، وان اراد أن يبتدئ بالليل جاز، لكن المستحب ان يبتدئ بالليل. وقريب منه كلام العلامة في التحرير لكنه جعل النهار تابعا لليلة الماضية، فقال: النهار تابع لليلة الماضية، فلصاحبتها نهار تلك الليلة، لكن له ان يدخل فيه إلى غيرها لحاجة كعيادة أو دفع نفقة أو زيادتها أو استعلام حالها أو لغير حاجته وليس له الاطالة، والاقرب جواز الجماع ولو استوعب النهار قضاه لصاحبة الليلة، هذا كلامه رحمه الله. ودليله غير واضح على الخصوص وان كان المصير إلى ما ذكره مقتضى العدل والانصاف والله الموفق. قوله: (وإذا اجتمعت مع الحرة أمة بالعقد فللحرة ليلتان وللامة ليلة) هذا هو المشهور بين الاصحاب، ونقل عن المفيد رحمه الله أنه قال: إن الأمة لا قسمة لها مطلقا، والأصح الأول لما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن احدهما عليهما السلام، قال: سألته عن الرجل يتزوج المملوكة على الحرة؟ قال: لا، فإذا كانت تحته امرأة مملوكة فتزوج عليها حرة قسم للحرة مثلي ما يقسم للمملوكة [1].

.[1] الوسائل باب 8 حديث 1 من ابواب القسم والنشوز ج 15 ص 87.

اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 420
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست