responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 419
[ ويختص الوجوب بالليل دون النهار. وفي رواية الكرخي: انما عليه ان يكون عندها في ليلتها ويظل عندها في صبيحتها ]. واما وجوب المضاجعة فيدل عليه التأسي، وظاهر قوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف [1]. والمراد بالمضاجعة ان ينام معها على الفراش قريبا منها عادة بحيث لا يعد هاجرا لها وان لم يتلاصق الجسمان، ولا يعتبر المضاجعة في جميع الليل، بل يكفي قدر ما يتحقق معه المعاشرة بالمعروف. قوله: (ويختص الوجوب بالليل الخ) المشهور بين الاصحاب اختصاص وجوب القسمة بالليل. والظاهر انه لا يجب الكون عندها في مجموع الليل، بل فيما يعتاد الكون فيه بعد قضاء الوطر من الصلاة في المسجد، ومجالسة الضيف ونحو ذلك. نعم ليس له الدخول في تلك الليلة التي عند ضربتها الا لضرورة فيما قطع به الأصحاب، ومن الضرورة عيادتها إذا كانت مريضة، وقيده في المبسوط بكون المرض ثقيلا والا لم يصح، فان مكث عندها وجب قضاء زمانه ما لم يقصر بحيث لا يعد اقامة عرفا فيأثم خاصة. والرواية التي اشار إليها المصنف، ما رواها الشيخ، عن إبراهيم الكرخي قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل له اربع نسوة فهو يبيت عند ثلاث منهن في لياليهن ويمسهن، فإذا اقام (بات - ئل) عند الرابعة في ليلتها لم يمسها، فهل عليه في هذا إثم؟ قال: انما عليه ان يكون (يبيت - ئل) عندها في ليلتها ويظل عندها في صبيحتها وليس عليه ان يجامعها إذا لم يرد ذلك [2].

.[1] النساء: 19.
[2] الوسائل باب 5 حديث 1 من ابواب القسم والنشوز ج 15 ص 84.

اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 419
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست