responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 406
[ (السابع) لو شرط ان لا يخرجها من بلدها لزم ]. مثمرا للحل لم يكن للاذن اعتبار. وجوابه ان السبب في الحل، للعقد المتقدم لا مجرد الاذن، غاية الأمر أن الشرط كان مانعا من عمل السبب عمله وبالاذن يرتفع المانع. والمسألة محل تردد وان كان القول بالجواز لا يخلو من قرب. قوله: (السابع لو شرط ان لا يخرجها من بلدها لزم) ما اختاره المصنف من هذا الشرط اشهر القولين في المسألة. فذهب إليه الشيخ في النهاية، وابن البراج، وابن حمزة، والعلامة في المختلف والارشاد، والشهيد في اللمعة والشرح، لانه شرط لا يخالف المشروع، لان خصوصيات البلدان امر مطلوب للعقلاء بواسطة الاهل والانس والنشو وغيرها فجاز شرطه توصلا إلى الغرض الصحيح. ويدل عليه صريحا ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن أبي العباس، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج امرأة ويشرط لها ألا يخرجها من بلدها، قال: يفي لها بذلك أو قال: يلزمه ذلك [1]. وصرح ابن ادريس ببطلان الشرط مع صحة العقد وتبعه جماعة من المتأخرين وهو ظاهر اختيار الشيخ في المبسوط والخلاف، لان الاستمتاع بالزوجة في جميع الازمنة والامكنة حق للزوج بأصل الشرع، فإذا شرط ما يخالفه وجب ان يكون باطلا. واجابوا عن الرواية بالحمل على الاستحباب. ويتوجه على هذا الاستدلال (أولا) منع كون الاستمتاع بالزوجة في جميع الأمكنة حقا للزوج مطلقا، فان ذلك انما هومع دم الشرط، اما معه فلا، فانه عين المتنازع.

.[1] الوسائل باب 40 من أبواب المهر حديث 1 ج 15 ص 49.

اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 406
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست