responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 405
[ ولو أذنت بعده جاز، ومنهم من خص جواز الشرط بالمتعة ]. التحكم، غير جيد. والقول بلزوم الشرط وصحة العقد في الدائم والمنقطع، للشيخ وجماعة منهم المصنف رحمه الله. واستدلوا عليه بما رواه الشيخ، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل تزوج بجارية عاتق على أن لا يفتضها (يقتضها - خ) ثم أذنت له بعد ذلك، قال: إذا اذنت له فلا بأس [1]. والعاتق الجارية أول ما ادركت، قاله في القاموس. وعن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت له: رجل جاء إلى امرأة فسألها ان تزوجه نفسها، فقال: أزوجك نفسي على ان تلتمس مني ما شئت من نظر والتماس وتنال مني ما ينال الرجل من أهله الا انك لا تدخل فرجك في فرجي وتتلذذ بما شئت فاني اخاف الفضيحة، فقال: ليس له منها الا ما اشترط [2]. وهاتان الروايتان - مع ضعف سندهما - وان كان موردهما مطلق التزويج الا أن الظاهر منه إرادة المتعة، فإنه الذي يحصل معه اخوف الفضيحة المقتضية لاشتراط هذا الشرط غالبا. إذا عرفت ذلك فاعلم انها إذا اشترطت عدم الافتضاض حيث يصح الشرط لزم ولم يجز له فعله، فإذا اذنت بعد ذلك، ففي جوازه قولان (احدهما) الجواز، وبه قطع المصنف رحمه الله، لان المنع حق لها فيزول بإذنها، إذ الزوجية متحققة ولرواية اسحاق بن عمار المتقدمة. والثاني، العدم، لان الفروج لا تحل بالاذن بل بالعقد، ولما لم يكن العقد.

.[1] الوسائل باب 36 حديث 2 من ابواب المهور ج 15 ص 45.
[2] الوسائل باب 36 حديث 1 من ابواب المهور ج 15 ص 45.

اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 405
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست