responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 404
[ اما لو شرطت ان لا يفتضها صح ]. بالصحة في موردها، والله أعلم. قوله: (اما لو شرطت ان لا يفتضها صح الخ) القول باختصاص لزوم الشرط بالنكاح المنقطع وبطلان العقد لو كان دائما، للشيخ في المبسوط وجماعة منهم العلامة في المختلف وولده في الشرح، وهو المعتمد. (اما الجواز) في المتعة، فلما رواه الشيخ في - الحسن - عن عمار بن مروان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت له: رجل جاء إلى امرأة فسألها ان تزوجه نفسها متعة فقالت أزوجك نفسي على ان تلتمس مني ما شئت من نظر والتماس وتنال مني ما ينال الرجل من أهله الا أنك (انه - خ ل) لا تدخل فرجك في فرجي وتتلذذ بما شئت فاني اخاف الفضيحة، قال: (لا بأس - يب) ليس له إلا ما اشترط [1]. دلت الرواية على جواز اشتراط عدم الوطء، وإذا جاز ذلك، جاز اشتراط عدم الافتضاض بطريق أولى. ويعضده عموم قوله عليه السلام: المؤمنون عند شروطهم [2]، وان المقصود الأصلي من التمتع، التلذذ وكسر الشهوة دون التولد والتناسل المقصود من الدائم، وذلك لا يستدعي الوطء. (واما البطلان) في الدائم، فلمنافاة هذا الشرط لمقتضى العقد، إذ من أهم مقتضياته حصول التناسل، وهو يستدعي الوطئ، وإذا فسد الشرط فسد العقد لعدم الرضا به بدون الشرط. ومما قررناه يظهر أن ما ذكره المصنف في الشرائع من نسبة هذا القول إلى

[1] الوسائل باب 36 حديث 1 من أبواب المتعة ج 14 ص 491.
[2] الوسائل باب 20 حديث 5 من ابواب المهور ج 15 ص 30. *

اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 404
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست