responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 362
[ ولا تقدير للمهر في القلة ولا في الكثرة على الاشبه، بل يتقدر بالتراضي ]. منفعة الزوج مهرا، سواء ضبطت بالمدة أو بالعمل كبناء جدار ونحوه. ويعلم من ذلك أن المهر لو جعل منفعة في ذمة الزوج بحيث يكون له الاتيان بها بنفسه وبغيره، جاز بغير خلاف. قوله: (ولا تقدير في المهر في القلة ولا في الكثرة الخ) اجمع الاصحاب على ان المهر لا يتقدر قلة الا بأقل ما يتملك. واما الكثرة فذهب الأكثر إلى عدم تقديرها فيصح العقد على ما شاءا من غير تقدير، ذهب إليه الشيخان، وابن أبي عقيل، وسلار، وابن البراج، وابن ادريس، والمصنف، وعامة المتأخرين. وقال السيد المرتضى رضي الله عنه فالانتصار: ومما انفردت به الامامية أنه لا يتجاوز بالمهر خمسمائة درهم جيادا قيمتها خمسون دينارا، فما زاد على ذلك رد إلى هذه السنة. والمعتمد الأول (لنا) قوله تعالى: وآتيتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا [1]، والقنطار، المال العظيم من قولهم: قنطرت الشئ إذا رفعته ومنه القنطرة. وفي القاموس: القنطار بالكسر وزن اربعين اوقية من ذهب أو فضة، أو الف دينار، أو الف ومائتا اوقية، أو سبعون ألف دينار، أو ثمانون ألف درهم، أو مائة رطل من ذهب أو فضة، أو ألف دينار، أو ملاء مسك ثور ذهبا أو فضة. وقوله تعالى: فنصف ما فرضتم [2]. وقوله عليه السلام في عدة روايات معتبرة الاسناد: المهر ما تراضى عليه

[1] النساء: 20.
[2] البقرة: 237.

اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 362
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست