responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 363
[... ] الناس [1]. وفي رواية زرارة: الصداق ما تراضيا عليه قل أو كثر [2]. وقول الرضا عليه السلام في صحيحة الوشاء: لو ان رجلا تزوج امرأة وجعل مهرها عشرين ألفا وجعل لابيها عشرة آلاف كان المهر جائزا والذي جعل (جعله - ئل) لابيها فاسدا [3]. وحكى الشيخ في المبسوط: ان الحسن بن علي عليهما السلام أصدق امرأة من نسائه مائة جارية مع كل جارية ألف درهم [4]. وان عمر أصدق بنت امير المؤمنين عليه السلام أربعين ألف درهم [5]. وذكر [6] أن جماعة من الصحابة والتابعين أصدقوا نحو ذلك مما يزيد على مهر السنة. واحتج المرتضى رضى الله عنه باجماع الطائفة، وبأن المهر يتبعه احكام شرعية، فإذا وقع العقد على مهر السنة فما دون، ترتبت عليه الاحكام بالاجماع واما الزائد فليس عليه اجماع ولا دليل شرعي فيجب نفيه. وربما استدل له مما رواه محمد بن سنان، عن المفضل بن عمر، قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقلت له: أخبرني عن مهر المرأة، الذي لا يجوز للمؤمن ان يجوزه؟ قال: فقال: السنة المحمدية خمسمائة درهم، فمن زاد على ذلك رد

[1] راجع الوسائل باب 1 حديث 10 6 4 3 2 1، من ابواب المهور: ج 15 ص 3 1.
[2] الوسائل باب 1 حديث 9 من ابواب المهور ج 15 ص 3.
[3] الوسائل باب 9 حديث 1 من ابواب المهور ج 15 ص 19.
[4] الوسائل باب 9 حديث 3 من ابواب المهور ج 15 ص 19.
[5] الوسائل باب 9 حديث 2 وذيل حديث 5 من ابواب المهوز: ج 15 ص 19 و 20.
[6] يعني الشيخ رحمه الله في المبسوط.

اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 363
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست