responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 357
[ ولو تزوجها بكرا فوجدها ثيبا فلا رد. وفى رواية ينقض مهرها ]. الأول بالنكاح الأول، قيل له: فان ماتتا قبل انقضاء العدة؟ قال: يرجع الزوجان بنصف الصداق على ورثتهما فيرثانهما الرجلان قيل: فإن مات الزوجان وهما في العدة؟ قال ترثانهما ولهما نصف المهر، وعليهما العدة بعد ما يفرغان من العدة الاولى تعتدان عدة المتوفي عنها زوجها [1]. وهذه الرواية صحيحة السند مطابقة للاصول، وما تضمنته من تنصيف المهر بالموت، قول جمع من الاصحاب، وبه روايات صحيحة، وفي مقابلها أخبار أخر [2] دالة على خلاف ذلك، وسيجئ تحقيق المسألة ان شاء الله تعالى. قوله: (ولو تزوجها بكرا فوجدها ثيبا فلا رد الخ) الأصح أنها لا ترد الا إذا شرط كونها بكرا وثبت سبق الثيوبة (الثيبوبة - خ) على العقد، فانه يجوز له الفسخ لفوات الشرط المقتضى للتخيير كنظائره. ثم ان فسخ قبل الدخول فلا شئ لها، وان كان بعده استقر المهر ورجع به، على المدلس، فان كان التدليس من المرأة فلا شئ لها الا اقل ما يصلح ان يكون مهرا كما قيل في نظائره. والرواية التي اشار إليها، المصنف، رواها الشيخ - في الصحيح - عن محمد بن حزك، قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن رجل تزوج جارية بكرا فيجدها (فوجدها - ئل) ثيبا، هل يجب لها الصداق وافيا ام ينقص؟ قال: ينقص [3].

.[1] الوسائل باب 49 حديث 2 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14 ص 396.
[2] من لا يحضره الفقيه: ج 3 ص 422 ح 4469.
[3] الوسائل باب 10 حديث 2 من ابواب العيوب والتدليس ج 14 ص 605. *

اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 357
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست