responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 356
[ ولو تزوج اثنان فادخلت امرأة كل منهما على الآخر كان لكل موطوءة مهر المثل على الواطئ للشبهة، وعليها العدة وتعاد إلى زوجها وعليه مهرها الأصلى ]. التى سميت له بمهر آخر من عند ابيها والمهر الأول للتي دخل بها [1]. لكن ما تضمنته الرواية من كون مهر الزوجة على ابيها، مخالف للاصل. ويمكن حملها على ان المسمى مساو لمهر المثل وانما اخذته التى دخل بها من المهر، يكون لها للشبهة وترجع به على ابيها إذا كان قد ساقها إليه ويدفع إلى ابنته الاخرى ويكون ذلك معنى كون المهر من عند ابيها. قوله: (ولو تزوج اثنان فادخلت امرأة كل منهما على الاخر الخ) ما ذكر المصنف من حكم هذه المسألة موافق للقواعد الشرعية، فان وطء المرأة الاجنبية شبهة منها يوجب لها على الواطئ مهر المثل، ويلزمها بذلك العدة فإذا وطأ كل من الزوجين زوجة الآخر بشبهة من قبلها كان لكل موطوءة مهر المثل على الواطئ، وعليها العدة منه ويعاد كل من الزوجتين إلى زوجها وعليه مهرها المسمى في العقد. ولو مات احد الزوجين ورثه الآخر، سواء كانت المرأة في عدة الشبهة ام لا. والأصل في هذه المسألة ما رواه ابن بابويه - في الصحيح - عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح ان ابا عبد الله عليه السلام، قال: في اختين اهديتا لأخوين فادخلت امرأة هذا على هذا وامرأة هذا على هذا، قال: لكل واحدة منهما، الصداق بالغشيان وان كان وليهما تعمد ذلك اغرم الصداق، ولا يقرب واحد منهما امرأته حتى تنقضي العدة، فإذا انقضت العدة صارت كل امرأة منهما، إلى زوجها

[1] الوسائل باب 8 حديث 1 من ابواب العيوب والتدليس ج 14 ص 603. *

اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 356
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست