responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 352
[... ] فلا شئ له عليها، وان كان زوجها إياه ولي لها ارتجع على وليها بما أخذت منه، ولمواليها عليه عشر قيمتها (ثمنها - خ ل ئل) ان كانت بكر وان كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها بما استحل من فرجها [1]. وهذه الرواية غير دالة على المطلوب، وانما تدل على بطلان العقد إذا وقع بغير اذن المولى. ومتى صح العقد وثبت للزوج الفسخ، فان فسخ قبل الدخول فلا شئ لها، وان كان بعده وجب المسمى لثبوته بالعقد الصحيح الواقع باذن الولي أو اجازته واستقراره بالدخول. ولو لم يأذن مولى الامة في العقد ولا اجازة بعد وقوعه، وقع فاسدا من اصله، ويلزم الزوج مع الدخول العشر ان كانت بكرا ونصفه ان كانت ثيبا على الأصح عملا برواية الوليد المتقدمة وما في معناها. وقيل يلزمه مهر المثل وهو ضعيف. وفي اشتراط عدم علم الأمة بالتحريم قولان تقدم الكلام فيهما. إذا تقرر ذلك، فاعلم ان الزوج إذا فسخ العقد بعد الدخول وعدم المهر أو تبين بطلان العقد بعد الدخول، ولزمه العشر أو نصفه، فانه يرجع به على المدلس ثم لا يخلو اما ان يكون المدلس، المرأة، أو المولى، أو اجنبيا، فان كانت هي المدلسة لم يمكن الرجوع عليها حال الرقية، لانه رجوع على المولى، وهو باطل وانما يرجع عليها بعد العتق واليسار، فان لم يكن دفع المهر إليها غرمه للمولى ويرجع به، وان كان قد دفعه إليها رجع به ان كانت عينه باقية أو بالبعض ان كان كذلك ويدفعها بالباقي، وان كان المدلس المولى فان كان قد تلفظ بما يقتضي العتق حكم

[1] الوسائل باب 67 حديث 1 من ابواب نكاح العبيد والاماء ج 14 ص 577 وللحديث ذيل فلاحظ. *

اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 352
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست