responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 353
[ وكذا تفسخ هي لو بان زوجها مملوكا، ولا مهر قبل الدخول، ولها المهر بعده ]. عليه بحريتها، سواء كان ذلك اللفظ انشاء ام اخبارا فيصح العقد ويكون المهر لها دون السيد. ويعتبر في صحة النكاح اذنها سابقا أو اجازتها لاحقا كغيرها من الحرائر، وان لم يكن قد تلفظ بما يقتضي العتق فلا شئ له، ولا للمملوكة، لان المملوكة لا تستحق من مهرها شيئا والسيد وان استحق المهر بالدخول إلا ان للزوج، الرجوع عليه به لتغريره اياه وتدليسه، ولا وجه لدفعه إليه وارتجاعه منه. وهل يستثنى للسيد اقل ما يصح ان يجعل مهرا، وهو اقل ما يتمول على ما اخترناه فيما سبق أو أقل ما يكون مهرا لامثالها على قول ابن الجنيد؟ قيل: لا، وهو ظاهر اختيار المصنف تمسكا باطلاق ما تضمن رجوع الزوج على المدلس بما غرم. وقيل: نعم لأن الوطء المحرم بغير التحليل يمتنع خلوة من العوض. وجوابه أن العوض متحقق لكن يرجع به على المدلس. ولو كان الزوج قد دفع المهر إليها مع تدليس المولى وعدم تلفظه بما يقتضي العتق أخذه منها ان كانت عينه باقية وان تلفت في يدها احتمل قويا رجوعه به على المولى لمكان الغرور فتضعف المباشرة ويكون السبب أقوى كما إذا قدم طعاما إلى مالكه فأكله وهو لا يعلم به. ويحتمل ضمانها المهر في كسبها أو تبعيتها به بعد العتق. ولو كان المدلس اجنبيا رجع عليه بجميع المهر المستحق للمولى، ولو دفعه إليها في هذه الحالة فتلف في يدها غرم مهرا آخر للسيد ورجع به على المدلس. وان قلنا بالرجوع على السيد بما تلف في يدها إذا كان هو المدلس، رجع الزوج على المدلس هنا بكل من المهرين. قوله: (وكذا تفسخ (هي - خ) لو بان زوجها مملوكا الخ) إذا تزوجت


اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 353
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست