responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 336
[ واما الأحكام فمسائل (الاولى) لا يفسخ النكاح بالعيب المتجدد بعد الدخول، وفي العيب المتجدد بعد العقد تردد عدا العنن ]. والعمياء والعرجاء، واما المحدودة فليس للرجل ردها [1]. وقيده العلامة في المختلف والتحرير ب‌ (البين) ونقله عن ابن ادريس، واستدل عليه بهذه الرواية. وهي خالية من هذا القيد، ولعله يريد ب‌ (البين) ما كان ظاهرا في الحس. واعتبر المصنف في الشرائع والعلامة في القواعد والارشاد في العرج بلوغه حد الاقعاد. ولا وجه لهذا التقييد الا تعليق الحكم على الزمانة في صحيحة أبي عبيدة [2]، فحملوا المطلق على المقيد. وليس بين الروايتين منافاة تقتضي تعين هذا الجمع، مع ان مقتضى العرف ان الاقعاد لا يسمى عرجا. وأطلق الشيخ في المبسوط أن العرج ليس بعيب، والمسألة محل تردد وان كان القول الأول لا يخلو من رجحان. قوله: (الاولى لا يفسخ النكاح بالعيب الخ) العيب الحاصل في الرجل والمرأة اما ان يكون موجودا قبل العقد أو بعده، قبل الدخول أو بعده. ففي الأول يثبت به الفسخ اجماعا. وفي الاخير لا يثبت به الفسخ كما قطع به المصنف وغيره، بل قال في

[1] التهذيب باب التدليس في النكاح حديث 7 من كتاب النكاح واورد صدره فقط في الوسائل باب 1 حديث 12 ج 14 ص 594 من ابواب العيوب والتدليس.
[2] راجع الوسائل باب 1 حديث 57 من ابواب العيوب والتدليس ج 14 ص 593.

اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 336
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست