responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 337
[ وقيل: تفسخ المرأة بجنون الرجل المستغرق لاوقات الصلاة وان تجدد ]. المسالك: إنه لا خيار في هذه الصورة اتفاقا على ما يظهر من المصنف وغيره. ويدل عليه مضافا إلى الاصل قوله عليه السلام في صحيحة عبد الرحمان بن أبي عبد الله: المرأة ترد من أربعة اشياء، من البرص والجذام، والجنون، والقرن وهو العفل ما لم يقع عليها، فإذا وقع عليها فلا [1]. دلت الرواية على سقوط الرد بعد المواقعة، فيسقط مع تجدد العيب بعدها قطعا. وفي الثاني قولان: (احدهما) الثبوت، ذهب إليه الشيخ في المبسوط والخلاف تمسكا باطلاق الروايات المتضمنة لثبوت الفسخ بهذه العيوب، فانها متناولة باطلاقها للموجود قبل العقد المتجدد بعده. (والثاني) العدم اختاره ابن ادريس، والمصنف في الشرائع، والعلامة في جملة من كتبه، لعدم صراحة الروايات في جواز الفسخ بالعيب المتجدد بعد العقد بل الظاهر من اكثرها تعلق الحكم بالموجود قبل العقد، فيجب التمسك فيما عداه بمقتضى العقد اللازم، وهذا اقوى. وقول المصنف: (عدا العنن) استثناء من التردد، إذ المشهور بين الاصحاب ثبوت الفسخ به وان تجدد بعد العقد إذا كان قبل الدخول وسيجئ تمام الكلام في ذلك. قوله: (وقيل: تفسخ المرأة بجنون الرجل الخ) القول للشيخ رحمه الله وجماعة ومستنده رواية علي بن أبي حمزة [2]، وهي صريحة في جواز فسخ المرأة بجنون

[1] الوسائل باب 1 حديث 1 من ابواب العيوب والتدليس ج 14 ص 593.
[2] روى الشيخ في التهذيب في باب التدليس في النكاح الخ، ما هذا لفظه: روى محمد بن علي بن

اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 337
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست