responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 316
[ وصيغته ان يقول: احللت لك وطئها أو جعلتك في حل من وطئها ولم يتعدهما الشيخ. واتسع آخرون بلفط الاباحة. ومنع الجميع لفظ العارية ]. والجواب اما عن الآية (أولا) فبدخول المتنازع في العقد أو ملك اليمين على ما سيجئ بيانه فلم يدخل تحت العدوان (وثانيا) بان العام مخصوص بالأخبار المستفيضة، بل المتواترة المتضمنة لحل الأمة بالتحليل ولا محذور في ذلك. واما الرواية فأقصى ما يدل عليه الكراهة، قال الشيخ في التهذيب: والوجه في كراهة ذلك ان هذا مما لا يراه غيرنا وبما شنع به مخالفونا علينا، فالتنزه بما هذا سبيله أولى. قوله: (وصيغته ان يقول: احللت لك وطئها الخ) لا خلاف بين الأصحاب في اعتبار الصيغة في التحليل، لان الفروج لا تحل بمجرد التراضي. وقد اجمعوا على اعتبار لفظ التحليل، وهو مورد النصوص فيقول: احللت لك وطء فلانة أو جعلتك في حل من وطئها، ولو قال: انت في حل من وطئها قاصدا به الانشاء فالاظهر (الظاهر - خ) الاكتفاء به. واختلفوا في لفظ الاباحة، فذهب الأكثر ومنهم الشيخ في النهاية والمرتضى إلى أنه لا يفيد الحل، وقوفا مع ظاهر النصوص، وتمسك باصالة المنع. وذهب الشيخ في المبسوط، وابن ادريس، والمصنف في الشرائع إلى الاجتزاء بلفط الإباحة لمساواتها للفظ التحليل في المعنى. وفي معنى الاباحة: اذنت لك في وطئها أو سوغت لك. وذكر المصنف ان الجميع منعوا لفظ العارية. وربما ظهر من كلام ابن ادريس حصول التحليل بلفظ العارية أيضا ويدل


اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 316
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست