responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 317
[ وهل هو اباحة أو عقد؟ قال علم الهدى: هو عقد متعة ]. عليه رواية الحسين العطار، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عارية الفرج؟ قال: لا بأس به، قلت: فان كان منه ولد؟ قال (فقال - ئل): لصاحب الجارية الا ان يشترط عليه [1]. وهي ضعيفة بجهالة الراوي، والأحوط، الاقتصار على لفظ التحليل، لانه المتيقن وإن كان الاجتزاء بكل لفظ أفاد الاذن في الوطء، لا يخلو من قوة. قوله: (وهل هو اباحة أو عقد؟ قال علم الهدى: هو عقد متعة) اختلف الأصحاب في ان التحليل، هل هو عقد أو تمليك منفعة؟ فذهب المرتضى علم الهدى رضوان الله عليه إلى انه عقد، لانه ليس ملك يمين، لان المفهوم من ملك اليمين ملك الرقبة فيكون عقدا، لانحصار سبب الاباحة في العقد والملك بنص القرآن. وذهب الأكثر - ومنهم المصنف في الشرائع - إلى انه تمليك منفعة، لأنه ليس عقد دوام والا لم يرتفع الا بالطلاق وهو باطل اجماعا، ولا عقد متعة لانه مشروط بذكر المهر والأجل وهما غير معتبرين في التحليل، وإذا انتفى كونه عقدا بقسميه ثبت كونه تمليك منفعة، لأن الحل دائر مع العقد والملك على سبيل منع الخلو فإذا انتفى الأول ثبت الثاني. وهو جيد لو انحصر طريق الحل في العقد والملك، لكنه غير ثابت خصوصا مع استفاضة الأخبار بل تواترها [2] بان التحليل طريق إلى حل الوطء. واعلم أن مقتضى العبارة ان القول المقابل لكون التحليل عقدا، هو كونه اباحة مجردة وهو جيد، لكن الخلاف على هذا الوجه غير مذكور في كتب الاصحاب وانما الموجود فيها الخلاف في انه عقد أو تمليك منفعة كما ذكره المصنف في الشرائع

[1] الوسائل باب 37 حديث 2 من ابواب نكاح العبيد والاماء ج 14 ص 540
[2] راجع الوسائل باب 31.. 37 من ابواب نكاح العبيد والاماء ج 14 ص 531... ص 539.

اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 317
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست