responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 314
[ ويملك الاب موطوءة ابنه وان حرم عليه وطؤها، وكذا الابن. (النوع الثاني) ملك المنفعة ]. (الثانية) أن من ملك أمة فاعتقها لا تحل لغيره حتى تعتد كالحرة، ولا ريب في ذلك إذا كان المولى قد وطأها، وروايتا الحلبي وزرارة المتقدمتان مصرحتان به. اما بدونه، فاطلاق العبارة يقتضي اعتبار العدة أيضا. وظاهر عبارة الشرائع وصريح الشرح جواز تزويجها بغير المولى من غير اعتداد كما يجوز للمولى، ولا بأس به. ومع اشتباه الحال في الوطء وعدمه، فالأظهر (فالظاهر - خ) وجوب العدة عليها أيضا تمسكا بالاطلاق. قوله: (ويملك الاب موطوءة ابنه الخ) قد اوردنا فيما سبق من الاخبار ما يعلم منه هذا الحكم، والظاهر انه موضع وفاق. قوله: (النوع الثاني ملك المنفعة) أي النوع الثاني من نوعي النكاح بالملك، النكاح بملك المنفعة، وذلك بتحليل المولى وطء أمته لغيره. والمعروف من مذهب الاصحاب حل ذلك، والاخبار الواردة به مستفيضة جدا، بل الظاهر أنها متواترة كما ذكره ابن ادريس، وحكى الشيخ في المبسوط قولا نادرا بالمنع منه وهو ضعيف. (لنا) ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن الفضيل بن يسار، قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك ان بعض أصحابنا قد روى عنك انك قلت: إذا احل الرجل لأخيه جاريته فهي له حلال؟ قال: نعم يا فضيل [1]. وفي الصحيح، عن ضريس بن عبد الملك، عن أبي عبد الله عليه السلام في

[1] الوسائل باب 31 حديث 1 من ابواب نكاح العبيد والاماء ج 14 ص 532.

اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 314
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست