responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 313
[... ] بحيضة، وان وقع عليها فلا بأس [1]. وعن أبي العباس القصاص، قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام، عن رجل اشترى جارية فيعقها (فاعتقها - ئل) ثم تزوجها ولم يستبرئ رحمها، قال: كان له ان يفعل وإن لم يفعل فلا بأس [2]. واستدل عليه أيضا بأن الاستبراء انما يجب للمملوكة وقد خرجت بالعتق عن كونها مملوكة فانها تصير أجنبية فيه، نسبتها إليه والى غيره سواء. واطلاق عبارة المصنف واكثر الاصحاب، يقتضي عدم الفرق بين أن يعلم للامة وطء محترم أو لا.. وقيد العلامة في جملة من كتبه، الحكم بان لا يعلم لها وطء محترم والا وجب الاستبراء بحيضة، وهو أحوط. ولو كانت الامة سرية للمولى فاعتقها، جاز له وطؤها بالعقد من غير عدة اجماعا. ويدل عليه ما رواه الكليني - في الحسن - عن الحلبي قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل يعتق سريته أيصلح له أن يتزوجها بغير عدة؟ قال: نعم، قلت: فغيره؟ قال: لا حتى تعتد ثلاثة أشهر [3]. وما رواه الشيخ - في الصحيح - عن زرارة، قال: سألته يعني ابا عبد الله عليه السلام عن رجل أعتق سريته أله ان يتزوجها بغير عدة؟ قال: نعم، قلت: فغيره؟ قال: لا حتى تعتد ثلاثة أشهر [4].

.[1] الوسائل باب 16 حديث 2 من ابواب نكاح العبيد والاماء ج 14 ص 514.
[2] الوسائل باب 16 حديث 3 من ابواب نكاح العبيد والاماء ج 14 ص 514.
[3] الوسائل باب 43 صدر حديث 4 من ابواب العدد ج 15 ص 475.
[4] الوسائل باب 13 مثل حديث 1 من ابواب نكاح العبيد والاماء ج 14 ص 512.

اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 313
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست