responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 310
[ وليس للمولى انتزاعها منه ولو باعها تخير المشتري دونه ]. وما رواه الشيخ - في الموثق - عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يزوج جاريته هل ينبغي له ان ترى عورته؟ قال: لا [1]. ويستفاد من هاتين الروايتين تحريم النظر إلى العورة وما في معناها مطلقا. ولا يبعد تحريم اللمس والنظر بشهوة أيضا كما ذكره المصنف، اما تحريم النظر إلى غير العورة وما في معناها بغير شهوة، فمشكل، لانتفاء الدليل عليه والاصل يقتضي العدم وفي معنى الامة المزوجة، المحلل وطؤها للغير، ولو حلل منها ما دون الوطء ففي تحريمها بذلك على المالك نظر. وغاية التحريم في الامة المزوجة والمحللة، خروجها من النكاح والعدة، سواء كانت بائنة ام رجعية. قوله: (وليس للمولى انتزاعها منه ولو باعها تخير المشتري دونه) لا يخفى ان ذلك انما يستقيم إذا كان الزوج حرا أو مملوكا لغير سيدها اما لو كان مملوكا للسيد، كان الفسخ بيد مولاه كما تقدم بيانه. ويدل على هذين الحكمين ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا انكح الرجل عبده أمته فرق بينهما إذا شاء، قال: وسألته عن رجل يزوج أمته من رجل حر أو عبد لقوم آخرين أله ان ينزعها منه؟ قال: لا الا ان يبيعها، فان باعها فشاء الذي اشتراها ان يفرق بينهما فرق بينهما [2]. ولا ينافي ذلك ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله، قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: الرجل يزوج جاريته من رجل حر أو عبد أله

[1] الوسائل باب 44 حديث 2 منها وزاد: وانا اتقى ذلك من مملوكتي إذا زوجتها.
[2] اورد صدره في الوسائل باب 45 حديث 4 ص 551 وذيله في باب 64 حديث 5 من ابواب نكاح العبيد والاماء ج 14 ص 575.

اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 310
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست