responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 311
[ ولا يحل لاحد الشريكين وطء المشتركة. ويجوز ابتياع ذوات الازواج من أهل الحرب وابنائهم وبناتهم ]. ان ينزعها بغير طلاق؟ قال: نعم هي جاريته ينزعها متى شاء [1]. لانا نجيب عنها بالحمل على أن للمولى ان ينزعها بغير الطلاق، بان يبيعها فيكون بيعه سببا في التفريق بينهما إذا أراد المشتري ذلك كما ذكره الشيخ في التهذيب. قوله: (ولا يحل لاحد الشريكين وطء المشتركة) لا ريب في تحريم وطء الأمة المشتركة بغير إذن الشريك، لتحريم التصرف في مال الغير بغير اذنه. وكذا يحرم وطؤها بالعقد، لان سبب الحل لا يتبعض. وفي جواز وطئها إذا حللها الشريك قولان تقدم الكلام فيهما. قوله: (ويجوز ابتياع ذوات الازواج من أهل الحرب وابنائهم) لا خلاف في جواز شراء نساء اهل الحرب وان كن ذوات ازواج وابنائهم ممن ملكهم بالاستيلاء، سواء كان مسلما أو كافرا ولو كان حربيا، لانهم فئ للمسلمين فيجوز التوصل إلى اخذهم بكل وجه من ابتياع أو غيره، ومتى حصل الاستيلاء عليهم بتوسط البيع أو بدونه ويصيرون ملكا للمستولي عليهم. ويترتب على هذا الملك احكامه التي من جملتها حل الوطء، وهو المقصود في هذا الباب. ويدل على ذلك - مضافا إلى العمومات - ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن اسماعيل بن الفضل الهاشمي، قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن سبي الأكراد إذا حاربوا ومن حارب من المشركين، هل يحل نكاحهم وشراؤهم؟ قال: نعم [2] ويستفاد من هذه الرواية وغيرها، انه يجوز شراء ما يسبيه أهل الضلال من

[1] الوسائل باب 64 حديث 3 من ابواب نكاح العبيد والاماء ج 14 ص 574.
[2] الوسائل باب 69 حديث 3 من ابواب نكاح العبيد والاماء ج 14 ص 581.

اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 311
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست