responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 31
[ بالغة رشيدة على الأصح ]. الزوجة بالغة رشيدة على الاصح). أما عدم اشتراط الولي في الثيب ومن لا اب لها، فهو موضع وفاق بين الاصحاب، واخبارهم به مستفيضة [1]. وانما الخلاف في البكر البالغ إذا كان لها اب، وسيجئ تحقيق المسألة عند ذكر المصنف لها، وكان يغني ذكرها ثمة مع نقل الخلاف والاقوال عن ذكرها هنا. وأما عدم اشتراط الاشهاد على العقد، فهو مذهب الاصحاب، ونقل فيه المرتضى: الاجماع. ويدل عليه، مضافا إلى الاصل والاطلاقات، روايات. منها ما رواه الكليني، في الحسن، عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج بغير بينة؟ قال: لا بأس [2]. وفي الحسن، عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: انما جعلت البينات للنسب والمواريث. قال الكليني: وفي رواية اخرى: والحدود [3]. وفي الحسن: عن زرارة بن اعين قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة بغير شهود؟ فقال: لا بأس بتزويج البتة [4] فيما بينه وبين الله،

[1] لاحظ الوسائل: ج 14، ابواب عقد النكاح واولياء العقد، ص 201 - 206 الباب 3 و 4.
[2] الكافي: ج 5، باب التزويج بغير بينة، ص 387 الحديث 3 وفي الوسائل، ج 14، الباب 43 من ابواب مقدماته، ص 67 الحديث 4.
[3] الكافي: ج 5، باب التزويج بغير بينة، ص 387 الحديث 2 وفي الوسائل ج 14، الباب 43 من ابواب مقدماته ص 67 الحديث 1 - 2.
[4] في الحديث: الرجل يتزوج المرأة متعة ايحل ان يتزوج ابنتها بتاتا؟ يعنى دائما (مجمع البحرين لغة بت). *

اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست