responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 32
[ (الثالثة) لو ادعى زوجية امرأة، وادعت (فادعت - خ ل) اختها زوجيته، فالحكم لبينة الرجل الا ان يكون مع المرأة ترجيح من دخول (أو تقدم - خ ل) تاريخ ]. انما جعل الشهود في تزويج البتة من أجل الولد، لولا ذلك لم يكن به بأس [1]. ونقل عن ابن أبي عقيل: انه اشترط في نكاح الغبطة [2] الاشهاد. وربما كان مستنده: ما رواه الشيخ عن المهلب الدلال انه كتب إلى ابي الحسن عليه السلام: ان امرأة كانت معي في الدار، ثم انها زوجتني نفسها وأشهدت الله وملائكته على ذلك، ثم ان اباها زوجها من رجل آخر، فما تقول؟ فكتب عليه السلام التزويج الدائم لا يكون الا بولي وشاهدين، ولا يكون تزويج متعة ببكر، استر على نفسك واكتم رحمك الله [3]. وهذه الرواية ضعيفة السند جدا باشتماله على عدة من المجاهيل [4]. ولا ريب في ضعف هذا القول. قوله: ((الثالثة) لو ادعى زوجية امراة، وادعت اختها زوجيته، فالحكم لبينة الرجل (لبينة - خ ل) إلا أن يكون مع المرأة ترجيح من دخول، أو تقدم (تقديم - خ ل) تاريخ). الاصل في هذه المسألة ما رواه الشيخ في التهذيب باسناده إلى الزهري عن علي بن الحسين عليهما السلام في رجل ادعى على امرأة أنه تزوجها بولي

[1] الكافي: ج 5، باب التزويج بغير بينة ص 387 الحديث 1 وفي الوسائل ج 14 ص 67 الباب 44 من ابواب مقدماته وآدابه الحديث 3.
[2] كتب في هامش بعض النسخ المخطوطة: أي الدائم اللازم وفي لسان العرب ج 7 ص 361 لغة غبط ما لفظه (وفي حديث مرضه الذي قبض فيه صلى الله عليه وآله انه اغبطت عليه الحمى، أي لزمته).
[3] التهذيب: ج 7 (24) باب تفصيل احكام النكاح ص 255 الحديث 26 وفي الوسائل ج 14، الباب 1 من ابواب المتعة، ص 459 الحديث 11.
[4] سند الحديث كما في التهذيب هكذا محمد بن احمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن الفضل بن كثير المدائني عن المهلب الدلال انه كتب الخ.

اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست