responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 278
[ ولو اشترى الحر نصيب احد الشريكين من زوجته بطل عقده ]. واستدل ع ليه بأن الولد نماء الأمة، وبروايتي زرارة وسماعة [1] المتضمنتين لان من تزوج أمة قوم بمجرد دعواها الحرية يكون ولده رقا لمولاها، فان ذلك انما اقتضى ثبوت الحكم إذا كان الزاني عبدا بطريق أولى. لكن الروايتين (الروايتان - خ) ضعيفتا السند [2] [3]. واما انه لا مهر لها، فهو مشكل وقد مضى (سبق - خ) في كلام المصنف بالتصريح بثبوت المهر إذا تزوج الحر أمة من غير اذن مالكها ووطأها قبل الاجازة عالما وبينا هناك أن المتجه ثبوت العقر. قوله: (ولو اشترى الحر نصيب احد الشريكين الخ) إذا تزوج الحر أمة مشتركة بين اثنين بإذنهما ثم اشترى الزوج نصيب احد الشريكين من زوجته، بطل العقد، لامتناع ان يعقد الإنسان لنفسه على أمته عقد أو يلزم منه بطلان الاستدامة. وإذا بطل العقد في ذلك الجزء بطل في الجميع لان العقد لا يتبعض. ويدل عليه ما رواه ابن بابويه، عن زرعة، عن سماعة، قال: سألته عن رجلين بينهما أمة فزوجاها من رجل، ثم ان الرجل اشترى بعض السهمين، قال: حرمت عليه باشترائه اياها، وذلك ان بيعها طلاقها الا ان يشتريها جميعا [4]. وإذا ثبت بطلان العقد حرم وطؤها لاستلزامه التصرف في مال الشريك

[1] راجع الوسائل باب 67 حديث 2 - 3 من ابواب نكاح العبيد والاماء ج 14 ص 579 وقد تقدم نقلهما من الشارح قدس سره عن الحسين بن سعيد، عن اخيه الحسن عن زرعة عن سماعة.
[2] فان سند رواية سماعة كما في الكافي هكذا: محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن اخيه الحسن عن زرعة عن سماعة.
[3] وسند خبر زرارة هكذا: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد عن عبد الله بن بحر، عن حريز عن زرارة.
[4] الوسائل باب 46 حديث 1 من ابواب نكاح العبيد والاماء ج 14 ص 553 بالطريق الثالث.

اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 278
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست