responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 279
[ ولو امضى الشريك العقد لم يحل وطؤها ]. بغير اذنه، وحينئذ فلا طريق إلى حلها له الا شراء الجميع أو بيع الجميع ثم تجديد النكاح بأحد الاسباب المبيحة له. ورد المصنف بقوله: - ولو امضى الشريك العقد لم تحل - على الشيخ في النهاية حيث قال: حرمت عليه الا ان يشتري النصف الآخر أو يرضى مالك نصفها بالعقد فيكون عقدا مستأنفا. واورد عليه [1] أن العقد ان كان قد بطل بالشراء كما هو الظاهر فكيف يصير صحيحا بمجرد الرضا، وان لم يبطل فلا وجه لاعتبار رضاه بعد العقد، لانه وقع اولا برضاه ولم يتجدد له ملك فلا يقف على اجازته. وهو ايراد متوجه. وتأول المصنف في نكت النهاية كلام الشيخ، فحمله على ان المراد بقوله: (أو يرضى مالك نصفها بالعقد) عقد البيع على النصف الثاني، قال: فكأنه يقول: الا ان يشتري النصف الآخر من بائع النصف الأول فضولا ويرضى مالك ذلك النصف بالعقد، فيكون الاجازة كالعقد المستأنف ويكون الألف [2] في قوله: (أو وقعت) سهوا من الناسخ، أو تكون معنى الواو، وعلى هذا فتكون الطريق إلى حلها في كلام الشيخ امرا واحدا، وهو شراء النصف الآخر. قال فخر المحققين - بعد أن أورد هذا التأويل -: وفيه تعسف وبعد واعتراف بانه لا يمكن وطء احد الشريكين الأمة المشتركة حال اشتراكها. وهو كذلك لكن ابقاء عبارة الشيخ على ظاهرها أشد بعدا، والامر في العبارة هين بعد وضوح الحكم.

.[1] يعنى على الشيخ في النهاية.
[2] يعنى ألف (أو).

اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست