responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 267
[ الا ان يشترط المولى رقيته على تردد ]. طريقها [1] أبي سعيد، وهو مشترك، بين ضعيفين، فلا يصلح لمعارضة الأخبار الكثيرة السليمة السند. وأجاب عنها الشيخ في التهذيب بالحمل على ما إذا اشترط رقيته الولد، قال: وهذا الخبر وان لم يكن فيه ذكر الشرط صريحا، فنحن نعلم انه مراد بدلالة ما قدمناه من الأخبار، وان الولد لا حق بالحرية، وإذا ثبت ذلك فلا وجه لهذا الخبر الا الشرط الذي ذكرناه. قوله: (الا ان يشترط المولى رقيته على تردد) إذا اشترط المولى رقية الولد حيث يكون أحد الابوين - حرا فقد ذهب الأكثر إلى لزوم هذا الشرط. وتردد فيه المصنف في هذا الكتاب، ونسبه في الشرائع إلى قول مشهور [2] مؤذنا بتوقفه فيه. واستدل عليه برواية أبي بصير المتقدمة، فانها محمولة على ما إذا شرط رقية الولد كما ذكره الشيخ في التهذيب. ومورد الرواية وان كان مخصوصا بما إذا كانت الام رقا الا أنه لا قائل بالفصل. وبقوله عليه السلام: (المؤمنون عند شروطهم) [3] فانها متناولة لهذا الشرط. ولا يخفى ضعف هذا الاستدلال، لما بيناه من ضعف رواية أبي بصير، وعدم

[1] طريقها كما في التهذيب هكذا: محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم عن أبي جعفر عن أبي سعيد، عن أبي بصير.
[2] قال في الشرائع: ولو كان احد الزوجين حرا الحق به الولد سواء كان الحر هو الاب أو الام الا ان يشترط المولى رق الولد، فان شرط لزم الشرط على قول مشهور (انتهى).
[3] الوسائل باب 30 حديث 4 من ابواب المهور ج 15 ص 30 ولاحظ الذيل ايضا.

اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست