[... ] دراج، قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل [1] تزوج بأمة فجاءت بولد؟ قال يلحق الولد بأبيه، قلت: فعبد تزوج بحرة؟ قال: يلحق الولد بأمه [2]. وما رواه الكليني في الحسن، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في العبد يكون تحته الحرة، قال: ولده أحرار، فان اعتق المملوك لحق بأبيه [3]. وفي الحسن، عن ابن أبي عمير، عن بعض اصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الرجل الحر يتزوج بأمة قوم، الولد مماليك أو أحرار؟ قال: إذا كان احد أبويه حرا فالولد احرار [4]. وخالف في ذلك ابن الجنيد على ما نقل عنه فجعل الولد رقا تبعا للمملوك من أبويه الا مع اشتراط حريته. مع ان العلامة نقل عنه في المختلف انه قال: أن العبد إذا تزوج بحرة كان والده احرارا، واستدل لقول ابن الجنيد المنقول عنه أولا، بما رواه الشيخ عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لو ان رجلا دبر جارية ثم زوجها من رجل فوطئها [5] كانت جاريته وولدها منه مدبرين كما لو ان رجلا اتى قوما فتزوج إليهم مملوكتهم كان ما ولد لهم مماليك [6]. وهذه الرواية ضعيفة السند باشتراك روايها بين الثقة وغيره، وبان في [1] في هامش بعض النسخ: صوابه رجل حر (منه رحمه الله). [2] الوسائل باب 30 حديث 2 من ابواب نكاح العبيد والاماء ج 14 ص 529. [3] الوسائل باب 30 حديث 3 من ابواب نكاح العبيد والاماء ج 14 ص 529. [4] الوسائل باب 30 حديث 5 من ابواب نكاح العبيد والاماء ج 14 ص 529. [5] هكذا في كتب الاحاديث التهذيب، الوسائل ولكن في النسخ التي عندنا (وسماها). [6] الوسائل باب 30 حديث 10 من ابواب نكاح العبيد والاماء ج 14 ص 530.